محمد علي حزين لاهيجي
131
فتح السبل ( فارسى )
و توضّأ بنبيذ التّمر فقد جعل نفسه شهرة للعالمين و نكال الخلق اجمعين سيّما في الصّيف الحارّ لهجوم الذّباب و نحوه على مستعمله و التزاق الجبهة و الكفّين و الرجلين على مساجد الصلاة و غير ذلك من المفاسد » . و از علماى مشهورين و ائمهء مجتهدين اهل سنّت ابو محمّد على بن احمد بن حزم الاندلسى است ، و از مشاهير مصنّفات او كتاب محلّى است و آن مملو و مشحون است به انكار و ردّ اقوال و الزامات و تشنيعات بر ابى حنيفه و غير او از فقهاى مبتدعه ، هر كه خواهد آن كتاب را مطالعه كند . و ما در اين مقام چند موضع را براى ناظرين به عبارت شيخ ابن حزم نقل مىكنيم : از جمله در باب حدود از كتاب محلىّ گفته : قال ابو حنيفة لو زنا امراة ثم قتلها سقط عنه حدّ الزّنا فما سمع باعجب من هذه البلية ان يكون يزني فيلزمه الحد ، فاذا اضاف الى كبيرة الزّنا كبيرة القتل للنّفس الّتي حرم اللّه تعالي سقط عنه حدّ الزّنا و مبرأ الى اللّه من ذلك ، و نحمده على السلامة منها كثيرا ، و به نستعين « 1 » . و در كتاب صيد گفته : قال ابو حنيفة و اصحابه يحل اكل ما مات من السمك و ما جرز عنه الماء ما لم يطف على الماء ممّا مات في الماء حتف انفه خاصة و لا يحلّ اكل ما طفا منها ، قالوا فان ضربه حوت فقتله او ضربه طائر فقتله او ضربته صخرة فقتلته فطفا بعد كلّ ذلك فهو حلال اكله و قال محمد بن الحسن الشيبانى في سمكة ميته بعضها في البر و بعضها في الماء ان كان الرأس و حده خارج الماء اكلت و ان كان الرأس في الماء نظر فان كان الذي في البرّ من مؤخرها النصف فاقل لم يحل اكلها و ان كان الذي في البرّ اكثر من النّصف حلّ اكلها . و هذه اقوال لا نعلم عن احد من اهل الاسلام قبلهم و من مخالفة للقرآن و السّنن و لا اقوال العلماء و للقياس و للمعقول لأنها تكليف ما لا يطاق مما لا سبيل الى علمه هل ماتت و هي طافية فيه او ماتت قبل ان يطفوا و ماتت من ضربة حوت او من صخرة مهدمة او من حتف انفها و لا يعرف هذا الّا اللّه تعالى او ملك موكل ، و ما ندرى لعلّ الجن لا سبيل لها الى معرفة
--> ( 1 ) . المحلى بالآثار ، ج 12 / 199 .